منتدى طلاب مستغانم
اهلا و سهلا بكم من جديد اتمنى ان تونو بتمام الصحة و العافية
منتدى طلاب مستغانم
اهلا و سهلا بكم من جديد اتمنى ان تونو بتمام الصحة و العافية
منتدى طلاب مستغانم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى تعليمي ترفيهي يهتم بكل ما يشغل الافراد بمختلف الاعمار
 
الرئيسيةبحث أحدث الصورالتسجيلدخول
شركات المساهمة Support

 

 شركات المساهمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


المدير العام
شركات المساهمة 3dflag11
699
تاريخ التسجيل : 01/01/2010
العمر : 34

شركات المساهمة Empty
مُساهمةموضوع: شركات المساهمة   شركات المساهمة Emptyالجمعة يناير 15, 2010 8:12 am

مقدمة :

تعتبر شركة المساهمة النموذج الأمثل لشركة الأموال فهي تهدف لتجميع الأموال قصد القيام بمشروعات صناعية و تجارية كبرى و هي أداة للتطور الاقتصادي في العصر الحديث، و شركة المساهمة هي عقد يلتزم بمقتضاه 7 أشخاص فأكثر (يطلق عليهم المؤسسون) للاكتتاب في رأس مال الشركة الذي لا يقل عن 1 مليون دج في حالة التأسيس الفوري و 5 ملايين في حالة التأسيس المتتابع يمثل رأسمالها في سندات اسمية أو لحاملها قابلة للتداول و التنازل بالطرق التجارية، يفرغ عقد الشركة كغيرها من الشركات في قالب رسمي متضمن عنوانها، رأس مالها، و غرضها، و مدتها إلى غير ذلك من البيانات إلا أن عنوانها يستمد من غرضها و إن كان يجوز ذكر أسماء الشركاء شرط أن يتبع بشكلها و بيان رأسمالها و على العكس ما نجده في شركة التضامن لا يكتسب المساهم في رأسمال شركة المساهمة الصفة التجارية و ما يترتب عن ذلك من عدم إفلاس المساهم في حالة إفلاس الشركة و تمتاز شركة المساهمة عن غيرها من الشركات في أن لها هيئات متعددة، مجلس الإدارة أو مجلس المديرين مجلس المراقبة، الجمعية العامة ، مندوبي الحسابات و هذا راجع لضخامة الأموال التي تسيرها و مساهمتها في المشاريع الاقتصادية الكبرى و لذا نجد بان المشرع أحاط تأسيسها بمجموعة من الإجراءات المعقدة و طويلة المدة لاسيما إذ ما اتبع في تأسيسها اللجوء العلني للادخار (التأسيس المتتابع) و هذا حماية بالدرجة الأولى للمكتتبين في رأسمالها أما إذ ما اتبع طريق التأسيس الفوري فنلاحظ التخفيف من صرامة الإجراءات.


الإشكالية: ما المقصود بالتأسيس المتتابع و التأسيس الفوري؟ و ما هي الإجراءات المتبعة في كلا من الطريقين ؟





الخطة:


البحث الأول: التأسيس المتتابع

o المطلب الأول: المقصود بالتأسيس المتتابع
o المطلب الثاني: إجراءات التأسيس المتتابع


المبحث الثاني:التأسيس الفوري

o المطلب الأول: المقود بالتأسيس الفوري
o المطلب الثاني: إجراءات التأسيس الفوري




البحث الأول: التأسيس المتتابع

المطلب الأول: المقصود بالتأسيس المتتابع

و في هذه الطريقة من التأسيس يلجأ المؤسسون إلى الجمهور للحصول على رأسمال شركة المساهمة و ذلك بالاكتتاب في أسهمها و المقدر ب 5ملايين دج حسبما نصت عليه المادة 594 من ق.ت "يجب أن يكون رأسمال شركة المساهمة بمقدار 5 ملايين دج على الأقل إذا ما لجأت الشركة علنية للادخار..." على أن لا يقل عدد المؤسسين عن 7 أشخاص تتوافر فيهم أهلية القيام بالأعمال التجارية لأن حسب المادة 3 من نفس القانون تعتبر تأسيس الشركات عملا تجاريا و هذا عكس المكتتب المساهم الذي لا يجب أن تتوافر فيه أهلية القيام بالأعمال التجارية لأنه لا يكتسب الصفة التجارية و المؤسس هو كل من شارك مشاركة فعلية في إنشاء الشركة كأن يقوم بإيداع الأموال أو بالنشر أو بالترويج لإنشاء الشركة و على هذا الأساس يؤخذ بالمشاركة الفعلية و لا يهم إن وقع أم لم يوقع على مشروع القانون الأساسي للشركة و بناءا على ما تقدم للتفرقة بين المؤسس و المكتتب أهمية كبيرة بالإضافة إلى أن المؤسسين يتحملون مسؤولية فشل إنشاء الشركة بصفة تضامنية حسب ما نصت عليه المادة 549 من ق.ت " لا تتمتع الشركة بالشخصية المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري. و قبل إتمام هذا الإجراء يكون الأشخاص الذين تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنين...."

المطلب الثاني: إجراءات التأسيس المتتابع
يمر تأسيس شركة المساهمة بعدة مراحل نذكر فيما يلي أهمها و بصفة مختصرة:

1) مشروع النظام الأساسي للشركة:
أول ما يقوم به المؤسسون هو تحرير عقد ابتدائي متضمن النظام الأساسي الذي تسير بمقتضاه الشركة منذ تأسيسها إلى غاية انقضائها و بيان غرضها و رأسمالها التأسيسي و عدد الأسهم المعلنة للاكتتاب و قيمتها الاسمية و المبالغ الواجب الوفاء بها فور الاكتتاب إلى غير ذلك مع ضرورة أن يحرر في قالب رسمي لدى موثق و تودع نسخة منه لدى المركز الوطني للسجل التجاري حسبما نصت عليه المادة 595 من ق.ت1) .

1)د. نادية فوضيل، شركات الأموال، ص 164 و ما يليها


2) نشر إعلان تأسيس الشركة:
بعد إيداع نسخة من النظام الأساسي للشركة في المركز الوطني للسجل التجاري ينشر إعلان الاكتتاب المنصوص عليه في المادة 595 من ق.ت في النشرة الرسمية لإعلانات القانونية و ذلك ليطلع عليه الجمهور الذي على أساسه يقوم بالاكتتاب و يتضمن هذا الإعلان حسبما نصت عليه المادة 2 من المرسوم التنفيذي 95-438 (المؤرخ في 23 ديسمبر 1995 المتضمن أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة) البيانات الآتية:
ــ تسمية الشركة
ــ شكل الشركة
ــ مبلغ رأس المال الذي يكتتب فيه
ــموضوع الشركة، و مدتها
ــ عدد الأسهم التي ستكتتب نقدا و المبلغ المستحق حينا
ـ وصف مختصر للحصص العينية ......إلى غير ذلك من البيانات.

3) بطاقة الاكتتاب:
بعد إطلاع الجمهور على إعلان للاكتتاب يتقدم المعني إلى البنك أو المؤسسة المالية التي تتوسط بين المؤسسين و المكتتبين و يؤرخ و يمضي بطاقة الاكتتاب على أن يدفع على الأقل ¼ من قيمة السهم حالا مع تعهده بوفاء الباقي على دفعات و هذا حسبما يقرره مجلس الإدارة و تسلم له نسخة منها على ورقة عادية و تتضمن بطاقة الاكتتاب حسب المادة 4 من المرسوم المذكور البيانات الآتية:
ــ تسمية الشركة
ــ مبلغ رأسمال الشركة الذي يكتتب به
ــ ..........
ــ .. لقب المكتتب و اسمه و موطنه و عدد السندات التي اكتتبها
*شروط صحة الاكتتاب:
أن يكون كاملا: فلا تنشأ الشركة إلا إذا اكتتب في جميع رأس المال أي أن يصل في هذه الحالة إلى 5 ملايين دج مع إمكانية تسديد ¼ من قيمة السهم فورا و الباقي يتم الوفاء به خلال 5 سنوات من التسجيل الشركة في السجل التجاري هذا بالنسبة للأسهم النقدية أما فيما يخص الأسهم العينية فلابد أن تكون مسددة القيمة بكاملها حين إصدارها1).

1) العريني(مؤلف لبناني)، الشركات التجارية،ص 416 -417
و الجدير بالملاحظة هنا بأنه يمكن للمؤسسين أن يعرضوا للاكتتاب سندات أقل من رأسمال القانوني على أن يكون الوفاء بها خلال سنة مع إصدار عدد سندات
مساوية لرأسمال القانوني و في حالة ما إذا لم يتم ذلك يجوز لكل معني بالأمر أن يطالب قضائيا بحل الشركة( 594 ق.ت)
يعين فيما إذا كانت الحصص عينية مندوب واحد أو أكثر بقرار قضائي بناءا على طلب المؤسسين أو أحدهم
أن يكون الاكتتاب باتا: أي أن لا يكون معلقا على شرط فاسخ أو شرط واقف لأنه في هذه الحالة سيعد إضرارا بدائني الشركة الذين يعتمدون على رأسمال الشركة
في تعاملهم.
أن يكون جديا: أي أنه لا يكون صوريا فإذا كان صوريا يعد الاكتتاب باطلا
يتم إثبات تصرح الاكتتاب بواسطة عد موثق و هذا للإثبات حسب نص المادة 599 من ق.ت.
* نتيجة الاكتتاب:
تنتهي عملية الاكتتاب بإحدى طريقين:
إما أن تبلغ مجموع الاكتتابات العدد مساوي للأسهم المطروحة و الممثلة لرأسمالها القانوني و في هذه الحالة يقوم المؤسسون بتسجيل الشركة في السجل التجاري و تكتسب الشخصية المعنوية و بعد ذلك يقوم المؤسسون باستدعاء المكتتبين إلى جمعية عامة تأسيسية و فق المادة 600من ق.ت و حسب الشروط المذكورة في المادة 6 من المرسوم السابق بحيث تصادق هذه الجمعية على القانون الأساسي و يعطى كل مكتتب عدد الأسهم التي اكتتب فيها و يحق له فيما بعد الحصول على الأرباح كما يتحمل الخسائر في حدود الأسهم التي تحصل عليها و الجدير بالملاحظة أن الأسهم ليست قابلة للتداول إلا بعد التسجيل في السجل التجاري.
و أما الحالة الثانية فتتمثل في فشل المؤسسين في الحصول على القدر المطلوب من الأسهم المكتتب فيها، في هذه الحالة جاز لكل مكتتب بعد مرور 6 أشهر من إيداع مشروع القانون الأساسي بالمركز الوطني للسجل التجاري أن يطالب أمام القضاء بتعيين وكيل مكلف بسحب الأموال لإعادتها للمكتتبين بعد خصم مصاريف التوزيع و هذا طبقا للمادة 604من ق.ت .







المبحث الثاني:التأسيس الفوري

المطلب الأول: المقود بالتأسيس الفوري

في هذه الطريقة يقتصر الاكتتاب على المؤسسين فحسب، فلا تطرح الأسهم للاكتتاب و ليس هناك جمعية عامة تأسيسية كما هو الحال في التأسيس المتتابع و من ثم فإن الاكتتاب الفوري في شركات المساهمة لا يشكل خطرا على صغار المدخرين و لا يستعينون بهم في تكوين رأس مال الشركة، و إنما المؤسسون هم الذين يكونون رأس مال الشركة نظرا لتمتعهم بوفرة المال و الخبرة في تأسيس الشركة.

المطلب الثاني: إجراءات التأسيس الفوري

لقد أخضع المشرع الجزائري شركة المساهمة التي تلجأ للتأسيس الفوري لإجراءات بسيطة تناولتها أحكام المواد من 605 إلى 609 من ق.ت و من مراحل التأسيس الفوري:
1) دفع الحصص:
بحسب المادة 594 من القانون التجاري"......و مليون دج في الحالة المخالفة."
أي في حالة التأسيس الفوري يدفع ¼ السهم و الباقي على دفعات بالنسبة إذا كانت
الأسهم نقدية أما إذا كانت ممثلة لحصص عينية فلا بد من الوفاء بها كاملة. مع إلزامية أن ن تقدر الحصص العينية بناءا على تقرير يعده مندوب الحصص و هذا على مسؤوليته يودع هذا التقرير لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالإضافة إلى أنه يلحق بالقانون الأساسي .
2) تسجيل الشركة:
بعد انتهاء المرحلة السابقة يسجل المؤسسون الشركة في السجل التجاري لتكتسب الشخصية المعنوية و من تم تبدأ نشاطها ووجوها القانوني و الفعلي1)




1) محاضرات الأستاذ عب الحفيظ بالخيضر 2008

المراجع

1)القانون التجاري حسب أخ تعديلاته.
2)المرسوم التنفيذي 95-438 المتضمن تطبيق أحكام القانون التجاري المتعلقة بشركات المساهمة.
3) العريني(مؤلف لبناني)، الشركات التجارية،ص 416 -417
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mostaetud.ahlamontada.net
 
شركات المساهمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» المحاسبة في شركات التامين
» شركات دات مسؤولية محدودة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى طلاب مستغانم :: علوم الاقتصاد و التجارة :: منتدى علوم اقتصادية-
انتقل الى: